المادة 2

شناسه ماده: 26608

شماره ماده: 1020

المادة 2 تلغى مادة 6 من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 ويعدل تسلسل المواد التي تليها .