المادة 1
تعديلا لاسماء المنشات التابعة للمؤسسة العامة للتصدير تحل :
1 - عبارة مصلحة التمور العراقية – محل عبارة – مصلحة تسويق التمور وعبارة – شركة التصدير العراقية – محل عبارة – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية – وعبارة – مصلحة المعارض العراقية – محل عبارة – مصلحة المعارض والمراكز التجارية – اينما وردت في قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم 142 لسنة 1971 المعدل وفي كافة القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات المرعية.
2 - تنتقل الى المنشات المعدلة اسماؤها بحكم الفقرة 1 من هذه المادة جميع الحقوق والالتزامات العائدة للمنشات التي حلت محلها.