مادة 2

شناسه ماده: 26594

شماره ماده: 1016

مادة 2 تحذف الفقرات (1) و (2) و (7) من المادة الأولى من القانون رقم 15 لسـنة 1950 الخاص بالتعديل الثامن لقانون البريد رقم 6 لسـنة 1930 .