المادة 2

شناسه ماده: 26560

شماره ماده: 1010

المادة 2 تضاف الجملة التالية الى نهاية الفقرة (8) من المادة (الاولى) من القانون: - (وبضمنها المبرقات واجهزة ناقل الصورة وتبادل المعلومات واجهزة الهواتف المجفرة والمحورة تقنيًا، والتي تربط على الخطوط السلكية كذلك).