المادة 12

شناسه ماده: 26555

شماره ماده: 1009

المادة 12 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا او بكليهما كل من خالف احكام مادة 2 من هذا القانون .