المادة 10

شناسه ماده: 26553

شماره ماده: 1009

المادة 10 يلتزم المؤمن باصدار وثيقة التامين لتغطية الاخطار المشمولة باحكام هذا القانون ولا يجوز للمؤمن ان يرفض طلبا للتامين اذا كان الطلب مستوفيا للشروط التي تضعها المؤسسة العامة للتامين ببيان .