المادة 20 (تعديل 3)

شناسه ماده: 2655

شماره ماده: 18

المادة 20 يعمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

موضوع: بدء سريان القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره,تولي الوزراء تنفيذ احكام القانون