المادة 18 (تعديل 3)

شناسه ماده: 2653

شماره ماده: 18

المادة 18 تلغى الفقرة 2 من المادة 261 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 2 - يقدم طلب الرد الى الحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع، ويكون قرارها في هذا الشان خاضعا للتمييز طبقا للقواعد المبينة في المادة 216 من هذا القانون.

موضوع: تقديم طلب الرد الى الحكمة المختصة,قرار الحكمة المختصة خاضع للتمييز,القواعد المبينة في المادة 216