المادة 8

شناسه ماده: 26483

شماره ماده: 1003

المادة 8 يلغى صدر المادة (199) من القانون ويحل محله ما يأتي : 199- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون ,يعاقب بغرامة لاتقل عن (3-0-0000) ثلاثين مليون دينار ولاتزيد على (5-0-0000) خمسين مليون دينار كل من: