المادة 7

شناسه ماده: 26482

شماره ماده: 1003

المادة 7 يلغى صدر المادة (198) من القانون ويحل محله ما يأتي: 198- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون , ويعاقب بغرامة لا تقل عن (3-0-0000) ثلاثين مليون دينار ولاتزيد على (5-0-0000) خمسين مليون دينار كل من: