المادة 2

شناسه ماده: 26477

شماره ماده: 1003

المادة 2 يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله مايأتي: 3- تعد احكام اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في7/كانون الاول /سنة 1944 وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت اليها الدولة او التي تنضم اليها مستقبلا جزءا مكملا لهذا القانون.