المادة 1
اولا : يلغى نص الفقرتين (4) و(31) من المادة (1) من قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 ويحل محله ما يأتي:
4 ـ سلطة الطيران المدني : المنشأة العامة للطيران المدني ويمثلها وزير النقل في مجلس الوزراء.
31 ـ حادث الطيران: كل واقعة مرتبطة بتشغيل الطائرة تقع منذ الوقت الذي يصعد فيه أي شخص الى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة جميع هؤلاء الاشخاص للطائرة ويحدث خلالها :
أ ـ اصابة أي شخص باصابة بالغة او وفاته نتيجة لوجوده على متن الطائرة او احتكاكه بها مباشرة او أي شيء مثبت فيها.
ب ـ اصابة الطائرة بعطب جسيم.
جـ ـ فقد الطائرة او استحالة الوصول اليها.
ثانيا : يضاف ما يلي الى نهاية المادة (1) من القانون وتكون الفقرات (33) و(34) و(35) و(36) و(37) لها.
33 ـ واقعة الطيران : كل واقعة لاينطبق عليها حادث الطيران وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر او من الممكن ان تؤثر على سلامة التشغيل.
34 ـ شهادة صلاحية الطائرة للطيران : شهادة تصدرها سلطات الطيران المدني في دولة تسجيل الطائرة تقر فيها ان الطائرة او اجزاء منها تفي بشروط صلاحية الطيران السارية بعد صيانتها ولفترة زمنية محددة.
35 ـ شهادة النوع : وثيقة تحدد تصميم وطراز الطائرة او المحرك او مروحة المحرك تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع وتقر فيها بتحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة in هذه الدولة.
36 ـ شهادة كفاءة انتاج : وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع تقر فيها بمقدرة الصانع على انتاج الاجزاء المدونة بهذه الوثيقة وطبقا للشروط الواردة بها.
37 ـ شهادة تعديل النوع : وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع تفيد حدوث تغيير في تصميم طراز الطائرة او المحرك او مروحة المحرك وتقر فيها تحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة في هذه الدولة.