المادة 7 (تعديل 3)

شناسه ماده: 2642

شماره ماده: 18

المادة 7 تضاف الفقرة التالية الى اخرالمادة 160 من القانون وتعتبر الفقرة 3 لها : 3 - الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية.

موضوع: الحكم يبقى مرعيا ومعتبرا,ابطال الحكم,تعديل الحكم,فسخ الحكم,نقض الحكم من محكمة أعلى