المادة 7

شناسه ماده: 26417

شماره ماده: 998

المادة 7 تحدد الشؤون المتعلقة بانعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها الوزير.