المادة 6
يتولى المجلس المهام الاتية :
ا – وضع السياسة العامة لخطط ومناهج ادارة واستثمار الاموال الموقوفة.
ب – دراسة تقارير المتابعة الدورية والسنوية المقدمة من تشكيلات الهيئة ومعالجة المعوقات وحل المشاكل التي تظهر اثناء تنفيذ المشاريع العائدة لها .
ج – اقرار الاستبدال العيني والتقدي بما يحقق مصلحة الاموال الموقوفة.
د – اقرار حقوق والتزامات الاجازة الطويلة والسنوية وفق الاجراءات المقررة قانونا.
ه – مناقشة الموازنة السنوية للهيئة والمصادقة عليها.
و – اقرار الحسابات الختامية السنوية للهيئة والمصادقة عليها.