المادة 4

شناسه ماده: 26414

شماره ماده: 998

المادة 4 ا - يدير الهيئة مجلس يسمى مجلس الهيئة يتكون من : اولا – مدير عام هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف – رئيسا . ثانيا – ثلاثة فقهاء في الشريعة الاسلامية من داخل الوزارة او من خارجها – اعضاء . ثالثا – خبير في الشؤون الاقتصادية والمالية – عضوا . رابعا – خبير في الشؤون الادارية والقانونية – عضوا . خامسا – خبير في الشؤون الهندسية – عضوا . سادسا – خبير في الشؤون الزراعية – عضوا . ب - يتم اختيار الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من البند ا من هذه المادة من خارج الوزارة . ج - يختار وزير الاوقاف والشؤون الدينية احد المديرين العامين من مركز الوزارة ليحل محل الرئيس عند غيابه . د - تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال 10 عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في مكتبه فتعتبر تلك القرارات مصادقا عليها، اما اذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع له، فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة له برئاسة الوزير ويكون القرار الصادر باغلبية عدد الحاضرين نهائيا .(2)