المادة 16

شناسه ماده: 26405

شماره ماده: 997

المادة 16 يعفى الصندوق من الرسوم الواردة في قانون الرسوم العدلية رقم (114 ) لسنة 1981 اذا كان هو المكلف بدفعها 0