المادة 13

شناسه ماده: 26402

شماره ماده: 997

المادة 13 اولا – أ– إذا اخل المقترض المتعاقد مع الصندوق بإحكام هذا القانون والأنظمة التي تصدر بموجبه او باحكام العقد الموقع مع الصندوق او المتعلقة بالعقار العائد له أو بتعهداته أو إذا تبين ان المعلومات التحريرية التي قدمها للصندوق غير صحيحة يحق للصندوق فسخ العقد ويترتب على المقترض تخلية العقار. وللمتضرر من ذلك حق الاعتراض لدى المحكمة المختصة خلال مدة (30) ثلاثون يوما من تاريخ تبلغه بتخلية العقار إذا كان داخل العراق و (60) ستون يوما إذا كان خارج العراق. ب– في حالة عدم تسديد المقترض لأربعة وعشرون (24) قسطاً شهرياً من الأقساط المترتبة بذمته عن القرض المستلم من الصندوق سواء كانت بشكل مستمر أو متقطع فلادارة الصندوق الحق في بيع العقار بالمزايدة العلنية وفق القانون لاستحصال مستحقاته على ان يتحمل المقترض كافة الرسوم والمصاريف المترتبة عن عملية البيع. ثانيا – تتخذ إدارة الصندوق الإجراءات القانونية لتخلية العقار من شاغليه عن طريق مديرية التنفيذ المختصة التي يقع العقار المحجوز ضمن اختصاصها المكاني مع بيان أسبابه لغرض بيعه بالمزايدة العلنية وفقا لقانون التنفيذ واستحصال قيمة القرض المترتبة بذمة المقترض من المصاريف والرسوم وتضمينه قيمة الأضرار والخسائر التي أصابت العقار. ثالثا – في حالة صدور القرار بالتخلية لا تعاد الى المقترض المتعاقد الاقساط التي سبق وان دفعها الى الصندوق من تاريخ العقد الى تاريخ تخلية العقار بل تحتسب اجرا عن اشغال العقار طيلة تلك المدة ويستوفي الصندوق حقوقه الباقية بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56 ) لسنة 1977. رابعا– ان تخلية العقار لا يعفي المقترض المتعاقد مع الصندوق من مسؤوليته في التعويض عن الاضرار والخسائر التي لحقت العقار 0 خامسا– إذا تبقى دين للصندوق بذمة المقترض بعد بيع عقاره أو الحقوق القانونية المستقرة عليها فان هذه الديون تكون ممتازة في الاستيفاء وللصندوق ان يطلب تحصيلها بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية أو أي قانون يحل محله وتعتبر أموال الصندوق من الأموال العامة.