المادة 12
على ادارة الصندوق ان تطلب وضع إشارة الحجز في سجلات دوائر التسجيل العقاري على العقارات التي يتقرر قبولها لقاء القروض لتامين الامتياز عليها في استيفاء حقوقه حسب شروط العقد وتعتبر إشارة الحجز الموضوعة على هذا الوجه بحكم وضع إشارة الرهن التأميني من الدرجة الأولى استنادا لأحكام القوانين النافذة .