المادة 9
أولا:- تحدد شروط منح القرض والمشمولين به ومدة القرض والتحميلات الإدارية كما يأتي :-
أ– ان يكون المستفيد عراقيا قد أتم الثامنة عشر من عمره.
ب– أن يمتلك المستفيد قطعة ارض سكنية على وجه الاستقلال أو مشاعة تغطي قيمتها مبلغ القرض الممنوح له شرط أن لا تقل مساحة الأرض المشاعة عن (100) متر مربع (مائة متر مربع).
ج–أن يقدم المستفيد كفيل ضامن يغطي نصف راتبه الاسمي مبلغ القسط الشهري المترتب بذمة المقترض.
د– الشركات العامة المختصة.
ثانيا :- تخويل مجلس الأمناء صلاحية تحديد مبالغ القروض ونسب التحميلات الإدارية له وفق المتغيرات الاقتصادية وباقتراح من مجلس الإدارة على ان لا تتجاوز نسبة التحميلات ما نسبته 2 % للمستفيد.