المادة 8

شناسه ماده: 26397

شماره ماده: 997

المادة 8 أولا – يستوفي الصندوق أجور كشف وتخمين قيمة الأراضي من طالبي القروض ويحدد مقدارها وكيفية استيفائها والية توزيعها وفق التعليمات الصادرة بموجب هذا القانون . ثانيا – يستوفى مبلغ (5000) دينار خمسة الآف دينار لحساب الصندوق ثمناً لاستمارة الكشف.