المادة 7
تتكون موارد الصندوق مما يأتي :-
اولا – ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة 0
ثانيا – القروض الداخلية والخارجية التي تتم من خلال قيام الصندوق باصدار سندات قرض بالعملة العراقية و الاجنبية بموافقة وزارة المالية والبنك المركزي العراقي 0
ثالثا – الهبات والاعانات والمساعدات والمنح وفقا للقانون 0
رابعا – بدل استمارة الكشف 0