المادة 6

شناسه ماده: 26395

شماره ماده: 997

المادة 6 أولا – يتولى مجلس إدارة صندوق الإسكان العراقي المهام الآتية :- أ – إعداد مشاريع الأنظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. ب – اقتراح السياسة المتعلقة بتنفيذ أهداف الصندوق في الجوانب القانونية والإدارية والمالية والاقراضية والفنية. ج – إعداد مشروع النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للصندوق. د – تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمناء. هـ - منح القروض العقارية للأشخاص الطبيعية والمعنوية. و – اقتراح سقوف الإقراض والتحميلات الإدارية وفقا للمتغيرات الاقتصادية والنقدية والسعرية السائدة وقيمة القرض. ز – إعداد مشروع القواعد الخاصة بالتسليف وأسلوب استيفاء القروض . ح – إعداد آلية توزيع فائض الأرباح السنوية المتحققة وفق النسب التي يحددها والفئات المشمولة به للمصادقة عليها من مجلس الأمناء . ط– الموافقة على تمديد سريان عقد القرض لمدة لا تزيد على ستة أشهر لغرض منح المقترض تسوية لتسديد كامل قرضه. ي– التعاقد مع المصارف المجازة في العراق لأغراض تنفيذ هذا القانون. ك – فتح فروع للصندوق في بغداد والمحافظات بعد موافقة وزير الأعمار والإسكان. ل – المصادقة على الحسابات الختامية والموازنة العامة للصندوق. م – إقرار الموازنة التخطيطية السنوية والملاك قبل حلول السنة المالية بمدة مناسبة. ن –إعداد قوائم شطب بدل الأموال المستهلكة والتالفة والديون غير قابلة للتحصيل وفق القوانين و تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية. ويصادق عليها الوزير بصفته رئيسا لمجلس الأمناء. س– اقتراح الفئات المشمولة بالقرض للمصادقة عليها من مجلس الامناء. ع – إعداد الضوابط والتعليمات الخاصة بتمويل المجمعات السكنية . ف – مناقشة وإقرار الخطط السنوية للصندوق المعدة من إدارته في ضوء أهدافه والتوجيهات المركزية وترفع إلى مجلس الأمناء للمصادقة عليها ومناقشة تقارير متابعة تنفيذها الفصلية والسنوية. ثانيا- لمجلس الإدارة تخويل مدير عام الصندوق بعض مهامه 0