المادة 6
أولا – يتولى مجلس إدارة صندوق الإسكان العراقي المهام الآتية :-
أ – إعداد مشاريع الأنظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
ب – اقتراح السياسة المتعلقة بتنفيذ أهداف الصندوق في الجوانب القانونية والإدارية والمالية والاقراضية والفنية.
ج – إعداد مشروع النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للصندوق.
د – تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمناء.
هـ - منح القروض العقارية للأشخاص الطبيعية والمعنوية.
و – اقتراح سقوف الإقراض والتحميلات الإدارية وفقا للمتغيرات الاقتصادية والنقدية والسعرية السائدة وقيمة القرض.
ز – إعداد مشروع القواعد الخاصة بالتسليف وأسلوب استيفاء القروض .
ح – إعداد آلية توزيع فائض الأرباح السنوية المتحققة وفق النسب التي يحددها والفئات المشمولة به للمصادقة عليها من مجلس الأمناء .
ط– الموافقة على تمديد سريان عقد القرض لمدة لا تزيد على ستة أشهر لغرض منح المقترض تسوية لتسديد كامل قرضه.
ي– التعاقد مع المصارف المجازة في العراق لأغراض تنفيذ هذا القانون.
ك – فتح فروع للصندوق في بغداد والمحافظات بعد موافقة وزير الأعمار والإسكان.
ل – المصادقة على الحسابات الختامية والموازنة العامة للصندوق.
م – إقرار الموازنة التخطيطية السنوية والملاك قبل حلول السنة المالية بمدة مناسبة.
ن –إعداد قوائم شطب بدل الأموال المستهلكة والتالفة والديون غير قابلة للتحصيل وفق القوانين و تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية. ويصادق عليها الوزير بصفته رئيسا لمجلس الأمناء.
س– اقتراح الفئات المشمولة بالقرض للمصادقة عليها من مجلس الامناء.
ع – إعداد الضوابط والتعليمات الخاصة بتمويل المجمعات السكنية .
ف – مناقشة وإقرار الخطط السنوية للصندوق المعدة من إدارته في ضوء أهدافه والتوجيهات المركزية وترفع إلى مجلس الأمناء للمصادقة عليها ومناقشة تقارير متابعة تنفيذها الفصلية والسنوية.
ثانيا- لمجلس الإدارة تخويل مدير عام الصندوق بعض مهامه 0