المادة 5

شناسه ماده: 26394

شماره ماده: 997

المادة 5 اولا– يدير صندوق الاسكان العراقي مجلس ادارة يتألف من : أ – مدير عام الصندوق. رئيسًا على ان يكون حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خدمة فعلية في دوائر الدولة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة ومن ذوي الخبرة والاختصاص 0 ب – ستة اعضاء يتم اختيارهم من داخل الصندوق وخارجه من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم رئيس مجلس الإدارة ويوافق عليهم وزير الأعمار والإسكان . ثانيا– للمجلس عضوان احتياط يتم تعيينهما بنفس الآلية المتبعة في تعيين الأعضاء 0 ثالثا – مدة العضوية في المجلس ( 4) اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. رابعا– يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة في الاقل في الشهر 0 خامسا– يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد اعضائه على ان يكون الرئيس من بينهم 0 سادسا – تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .