المادة 5
اولا– يدير صندوق الاسكان العراقي مجلس ادارة يتألف من :
أ – مدير عام الصندوق. رئيسًا على ان يكون حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خدمة فعلية في دوائر الدولة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة ومن ذوي الخبرة والاختصاص 0
ب – ستة اعضاء يتم اختيارهم من داخل الصندوق وخارجه من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم رئيس مجلس الإدارة ويوافق عليهم وزير الأعمار والإسكان .
ثانيا– للمجلس عضوان احتياط يتم تعيينهما بنفس الآلية المتبعة في تعيين الأعضاء 0
ثالثا – مدة العضوية في المجلس ( 4) اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
رابعا– يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة في الاقل في الشهر 0
خامسا– يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد اعضائه على ان يكون الرئيس من بينهم 0
سادسا – تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .