المادة 4

شناسه ماده: 26393

شماره ماده: 997

المادة 4 أولا – يتولى مجلس الأمناء المهام الآتية:- أ – رسم السياسة العامة للصندوق في الجوانب القانونية والاقراضية والمالية والفنية. ب – اقرار الأنظمة والتعليمات الخاصة بالصندوق والتوصية بشأنها. ج – المصادقة على النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للصندوق وإجراء التعديلات عليها. د – إقرار سقوف الإقراض ومبالغ التحميلات الإدارية وإجراء التعديلات عليها كلما اقتضت الضرورة لذلك وحسب المتغيرات الاقتصادية على ان تتم المصادقة عليها من مجلس الوزراء. هـ– تعيين أعضاء مجلس الإدارة بترشيح من مدير عام الصندوق. و – تحديد صلاحيات مجلس الإدارة 0 ز – المصادقة على الضوابط والتعليمات الخاصة بتمويل مشاريع المجمعات السكنية التي يعدها مجلس الإدارة. ثانيا – لمجلس الامناء تخويل مجلس ادارة الصندوق بعض مهامه 0