المادة 3
أولا– لصندوق الإسكان مجلس يسمى ( مجلس الامناء ) يتألف من :
أ – وزير الاعمار والاسكان رئيسا .
ب– وكيل وزارة المالية عضوا .
ج – وكيل وزارة البلديات والأشغال العامة عضوا .
د– وكيل وزارة التخطيط عضوا .
هـ – وكيل امانة بغداد عضوًا .
و – مدير عام صندوق الإسكان عضوا .
ز – مدير عام دائرة التسجيل العقاري عضوا .
ح – ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يختارهم وزير الاعمار والإسكان لمدة ( 4) أربعة سنوات لهم خبرة في مشاريع الإسكان والقرض العقاري يحدد المجلس أجورهم بتعليمات في أول اجتماع ولا يحق لهم التصويت في الاجتماع على القرارات.
ثانيا – يجتمع مجلس الأمناء مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه ويعد النصاب مكتملاً بحضور ستة من أعضائه على ان يكون الرئيس من بينهم.
ثالثا – تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس 0
رابعا– ينسب احد موظفي الصندوق مقررًا للمجلس 0