المادة 2

شناسه ماده: 26391

شماره ماده: 997

المادة 2 أولا– يهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع الإسكان لتمكين العراقيين (عدا اقليم كردستان ) من بناء سكن لهم عن طريق منح القروض العقارية وبدون فوائد. ثانيا – يسعى الصندوق لتحقيق اهدافه بالوسائل الاتية: أ – اقراض المصارف المجازة في العراق وفق ضمانات وآليات محددة لتمكينها من اقراض المواطنين لبناء مساكن او الشركات لبناء مجمعات سكنية قرضا طويل الاجل. ب – إعادة تمويل الرهن العقاري لصالح المصارف المجازة في العراق 0 ج – تمويل مشاريع الاسكان واقراض المواطنين والشركات العامةالمختصة لبناء الدور اوالشقق السكنية, والمشاركة مع الشركات العقارية المؤسسة بموجب القانون العراقي لتمويل مشاريع المجمعات السكنية لتباع وحداتها السكنية بالتقسيط للمواطنين, وفق تعليمات يصدرها وزير الاعمار والاسكان. د – التعاقد مع المصارف المجازة في العراق وفق عقد تتولى بموجبه المصارف جميع اجراءات منح قروض الصندوق واستعادتها ، على ان يتحمل المصرف المسؤولية القانونية عن اعماله التي يقوم بها نيابة عن الصندوق وفق عمولة يتم الاتفاق عليها . هـ – استثمار جزء من رأس ماله المنصوص عليه في البند (ثانيا)من المادة ( 1) من هذا القانون بايداعها لدى المصارف المجازة في العراق لغرض تغطية نفقاته الادارية والتشغيلية 0 و– الاستثمار في الاراضي والعقارات بما ينسجم وتحقيق أهداف الصندوق 0