المادة 1

شناسه ماده: 26390

شماره ماده: 997

المادة 1 اولا– يؤسس بموجب هذا القانون صندوق يسمى ( صندوق الاسكان العراقي ) يرتبط بوزارة الاعمار والاسكان ويتمتع بالشخصية المعنوية ، يمثله مدير عام الصندوق او من يخوله 0 ثانيا – يكون رأس مال الصندوق ( 000‚000.000‚1000 ) الف مليار دينار عراقي قابلا للزيادة بقرار من مجلس الوزراء وباقتراح من مجلس أمناء الصندوق 0 ثالثا– تمول وزارة المالية كرأس مال ثابت للصندوق من تخصيصات الموازنة الاتحادية للسنوات 2012 – 2016 وبمعدل تمويل سنوي متساوي خارج النفقات السيادية.