المادة 1
اولا– يؤسس بموجب هذا القانون صندوق يسمى ( صندوق الاسكان العراقي ) يرتبط بوزارة الاعمار والاسكان ويتمتع بالشخصية المعنوية ، يمثله مدير عام الصندوق او من يخوله 0
ثانيا – يكون رأس مال الصندوق ( 000‚000.000‚1000 ) الف مليار دينار عراقي قابلا للزيادة بقرار من مجلس الوزراء وباقتراح من مجلس أمناء الصندوق 0
ثالثا– تمول وزارة المالية كرأس مال ثابت للصندوق من تخصيصات الموازنة الاتحادية للسنوات 2012 – 2016 وبمعدل تمويل سنوي متساوي خارج النفقات السيادية.