المادة 12

شناسه ماده: 26381

شماره ماده: 995

المادة 12 اولا – تتكون موارد الجمعية مما ياتي: ا – اشتراكات اعضاء الجمعية . ب – نسبة 1% واحدة من المئة من قيمة كل شقة يقدم المالك طلبا لافرازها . ج – نسبة 0.5% نصف واحدة من المئة من قيمة كل شقة تستوفى من المشتري عند طلب تسجيلها باسمه في دائرة التسجيل العقاري . د – الاعانات والهبات والتبرعات التي تسمح القوانين بقبولها . ثانيا – تستوفى المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين ب وج من البند اولا من هذه مادة من دائرة التسجيل العقاري المختصة وتسجل امانة لحساب جمعية الملاك في العمارة .