المادة 12
اولا – تتكون موارد الجمعية مما ياتي:
ا – اشتراكات اعضاء الجمعية .
ب – نسبة 1% واحدة من المئة من قيمة كل شقة يقدم المالك طلبا لافرازها .
ج – نسبة 0.5% نصف واحدة من المئة من قيمة كل شقة تستوفى من المشتري عند طلب تسجيلها باسمه في دائرة التسجيل العقاري .
د – الاعانات والهبات والتبرعات التي تسمح القوانين بقبولها .
ثانيا – تستوفى المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين ب وج من البند اولا من هذه مادة من دائرة التسجيل العقاري المختصة وتسجل امانة لحساب جمعية الملاك في العمارة .