المادة 11

شناسه ماده: 26380

شماره ماده: 995

المادة 11 اولا – اذا هلك البناء كلا او جزءا لاي سبب التزم الملاك باعادة تجديده او تشييده وفق ما تقرره الجمعية بالاغلبية المنصوص عليها في نظامها الداخلي، على ان يخصص ما يستحق من تعويض بسبب هلاك البناء لاعمال التجديد او التشييد. ثانيا – اذا رفض احد الملاك الاذعان لقرار الجمعية يكون ملزما ببيع حقوقه الى باقي الملاك او بعضهم بالثمن الذي تقرره المحكمة بناء على طلب من رئيس الجمعية، وعند رفضهم الشراء تباع حقوقه بالطرق المقررة في قانون التنفيذ