المادة 10

شناسه ماده: 26379

شماره ماده: 995

المادة 10 اولا – تضع جمعية الملاك نظاما داخليا لتامين حسين الانتفاع بالاجزاء المشتركة للبناء وادارتها . ثانيا – تخضع جمعية الملاك الى احكام قانون التعاون المرقم بـ 15 لسنة 1992 في ما يتعلق بتنظيم الحسابات والرقابة والاشراف على الجمعية .