المادة 8
اولا – لا يجوز لاي مالك ان يقوم بعمل من شانه ان يهدد سلامة البناء او يغير في شكله او مظهره الخارجي .
ثانيا – لا يجوز احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جمعية الملاك المؤسسة بموجب مادة 9 من هذا القانون الا اذا كان التعديل الذي يقوم به احد الملاك على نفقته الخاصة من شانه ان يسهل استعمال تلك الاجزاء دون ان يغير من تخصيصها او يلحق الضرر بالملاك الاخرين .