المادة 6

شناسه ماده: 26375

شماره ماده: 995

المادة 6 لكل مالك ان يستعمل الاجزاء المشتركة في ما اعدت له، بشرط الا يحول ذلك دون استعمال باقي الملاك تلك الاجزاء .