المادة 1
اولا – يقصد بالعمارة لاغراض هذا القانون، البناية المتكونة من طابقين او اكثر بضمنها الطابق الارضي المشيدة بهذا الوصف بموجب اجازة صادرة عن الجهة المختصة .
ثانيا – يقصد بالطابق لاغراض هذا القانون، كل وحدة عقارية مستقلة .
ثالثا – يقصد بالشقة، كل وحدة عقارية مستقلة من طابق .