المادة 15
يلغي نص المادة (28) من القانون و يحل محله ما ياتي :
المادة – 28 – اولا – في حالة مخالفة المستثمر لاحكام هذا القانون هللهيئة اتخاذ الاجراءات الاتية :
أ – توجيه انذار الى المستثمر بازالة المخالفة او البدء في تنفيذ المشروع خلال المدة التي تحددها الهيئة .
ب – عند عدم قيام المستثمر بازالة المخالفة خلال المدة المحددة من الهيئة فيتم توجيه انذار نهائي للمستثمر لمدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ الانذار و بانتهائها تفرض غرامة تاخيرية تتناسب و مقدار مدة التفاوت الزمني على ان لا يزيد المجموع التراكمي عن (10%) عشرة من المائة من كلفة المشروع .
ج – عند عدم استجابة المستثمر المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند فللهيئة سحب اجازة استثمار المشروع من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض تجاه المستثمر عن الضرر الذي سببه له من جراء المخالفة دون الاخلال باي عقوبات اخرى .
ثانيا – تسحب الهيئة اجازة الاستثمار اذا ادلى المستثمر بمعلومات غير صحيحة او مضللة او استخدام اساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أي امتياز او منفعة وفق احكام هذا القانون .