المادة 12

شناسه ماده: 26362

شماره ماده: 994

المادة 12 اولا – يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (19) من القانون و يحل محله ما ياتي : ثانيا – تمنح الهيئة اجازة استثمار لانشاء المشروع بناء على طلب يقدم اليها من المستثمر و يشمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر ما ياتي : أ‌- استمارة الطلب المعدة من الهيئة . ب‌- خطة تمويل المشروع مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة . ج- المشاريع التي قام بها المستثمر او شركاؤه في العراق او خارجه و الجهات الساندة له في تنفيذه . د – تفاصيل المشروع المراد الاستثمار فيه و الجدوى الاقتصادية . هـ - جدول زمني لانجاز المشروع . ثانيا : يضاف البند (ثالثا) الى المادة (19) من القانون و يقرا على النحو الاتي : ثالثا – منح المستثمر بعد حصوله على الاجازة الاستثمارية هوية خاصة بالمستثمرين يتمتع بموجبها بالامتيازات تنظم بتعليمات و ضوابط تصدرها الهيئة الوطنية للاستثمار و يصادق عليها مجلس الوزراء .