المادة 12
اولا – يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (19) من القانون و يحل محله ما ياتي :
ثانيا – تمنح الهيئة اجازة استثمار لانشاء المشروع بناء على طلب يقدم اليها من المستثمر و يشمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر ما ياتي :
أ- استمارة الطلب المعدة من الهيئة .
ب- خطة تمويل المشروع مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة .
ج- المشاريع التي قام بها المستثمر او شركاؤه في العراق او خارجه و الجهات الساندة له في تنفيذه .
د – تفاصيل المشروع المراد الاستثمار فيه و الجدوى الاقتصادية .
هـ - جدول زمني لانجاز المشروع .
ثانيا : يضاف البند (ثالثا) الى المادة (19) من القانون و يقرا على النحو الاتي :
ثالثا – منح المستثمر بعد حصوله على الاجازة الاستثمارية هوية خاصة بالمستثمرين يتمتع بموجبها بالامتيازات تنظم بتعليمات و ضوابط تصدرها الهيئة الوطنية للاستثمار و يصادق عليها مجلس الوزراء .