المادة 1 (تعديل 3)

شناسه ماده: 2636

شماره ماده: 18

المادة 1 تضاف العبارة الاتية الى اخر الفقرة 2 من المادة 13 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل. ويجوز ان يقوم بالتبليغ مباشر المحكمة التي رفعت اليها الدعوى اذا كان مكان التبليغ واقعا داخل حدود امانة العاصمة او البلدية التي تقع المحكمة ضمن حدودها.

موضوع: إمكانية التبليغ المباشر للمحكمة,حدود أمانة العاصمة,البلدية التي تقع المحكمة ضمن حدودها