المادة 9

شناسه ماده: 26359

شماره ماده: 994

المادة 9 يلغى نص البند (ثالثا) من المادة(12) من القانون و يحل محله ما ياتي: ثالثا – أ – عدم المصادرة او تاميم المشروع الاستثماري باستثناء ما يتم بحكم قضائي بات . ب – عدم نزع ملكية المشروع الاستثماري الا للمنفعة العامة كلا او جزء و بتعويض عادل .