المادة 8

شناسه ماده: 26358

شماره ماده: 994

المادة 8 اولا – يضاف ما يلي الى البند (ثانيا) من المادة (11) من القانون و تكونا الفقرتين (جـ) و (د) منه : جـ - فتح فرع لشركته الاجنبية في العراق وفقا للقانون . د – تسجيل براءة الاختراع لمشروعه الاستثماري وفقا للقانون . ثانيا – يحذف نص البند (ثالثا) من المادة (11) من القانون .