المادة 8
اولا – يضاف ما يلي الى البند (ثانيا) من المادة (11) من القانون و تكونا الفقرتين (جـ) و (د) منه :
جـ - فتح فرع لشركته الاجنبية في العراق وفقا للقانون .
د – تسجيل براءة الاختراع لمشروعه الاستثماري وفقا للقانون .
ثانيا – يحذف نص البند (ثالثا) من المادة (11) من القانون .