المادة 7

شناسه ماده: 26357

شماره ماده: 994

المادة 7 يلغى نص المادة (10) من القانون و يحل محله ما يأتي : المادة – 10 – أولا – يتمتع المستثمر العراقي او الأجنبي بجميع المزايا و التسهيلات و الضمانات و يخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا – أ – 1. يجوز تمليك المستثمر العراقي او الأجنبي الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية و العائدة للدولة و القطاع العام ، و للمستثمر العراقي او الأجنبي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط لإقامة مشاريع الإسكان حصرا شريطة عدم تعارضها مع استعمالات التصميم الأساسي . 2. يجوز تمليك المستثمر العراقي الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية و العائدة للدولة و القطاع العام ، و يجوز عقد شراكة مع المستثمر الأجنبي في التمويل او الإدارة و للمستثمر العراقي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط وفق نظام تصدره الهيئة . ب – يتم أبرام عقد المشروع الاستثماري مع الجهة القطاعية المنظمة للنشاط او مع الهيئة مانحة الإجازة على أن يبرم العقد الخاص بالعقار مع الجهة المالكة . جـ - توضع أشارة عدم تصرف على سند الملكية إلى حين تنفيذ المستثمر العراقي او الأجنبي التزاماته بتأييد من هيئة الاستثمار المانحة للأجازة . د – يلتزم المطور او المستثمر العراقي او الأجنبي بالغرض الذي ملك من اجله العقار ، و بعد المضاربة به و بخلافه يتحمل اجر المثل عن مدة الاستغلال . هـ - في حالة عدم إيفاء المطور او المستثمر العراقي او الأجنبي الذي تملك عقارا بموجب هذا القانون ، في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المحددة في الاتفاق المبرم ، تتولى دائرة التسجيل العقاري و بناء على طلب من الهيئة ، إلغاء التسجيل و أعادة العقار الى مالكه السابق مقابل إعادة بدل البيع إليه بعد استيفاء اجر المثل عن تلك الفترة . و – يلتزم المستثمر العراقي او الأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الاتفاق و بيعها او إيجارها الى المواطنين وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض ، و للمستثمر العراقي او الأجنبي ان يتصرف ببقية أجزاء المشروع غير السكني طيلة فترة الإجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه . ز – للمطور نقل ملكية جزء من المشروع الاستثماري بعد انجازه نسبة 40% من المشروع إلى المطور الثانوي و بموافقة الهيئة مانحة الأجازة ، و لا يجوز للمطور الثانوي نقل ملكية المشروع الاستثماري الا بعد انجاز كامل المشروع . ح – يتمتع المطور الثانوي بمزايا هذا القانون و يخضع لالتزاماته من تاريخ حصوله على أجازة استثمار الجزء المنقول اليه من المشروع . ثالثا – أ – للمستثمر العراقي او الأجنبي حق استئجار و تأجير العقارات او المساطحة من الدولة او من القطاعين الخاص و المختلط لغرض اقامة مشاريع استثمارية عليها لمدة لا تزيد عن(50) خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة مانحة الاجازة و الجهة ذات العلاقة بعد مراعاة طبيعة المشروع و الجدوى الاقتصادية منه باستثناء المشاريع الصناعية المشيدة في المدن الصناعية تملك بموجب بدل و حسب التعليمات . ب – لهيئة الاستثمار المانحة للاجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي او الاجنبي على عودة المشروع الى الدولة او الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم بعد انتهاء مدة الاجازة و بالشروط الواردة في الاتفاق المبرم معه . جـ - للمستثمر ان ينقل ملكية المشروع الاستثماري كلا او جزءا خلال مدة الاجازة الى أي مستثمر اخر بعد استحصال موافقة الهيئة مانحة الاجازة بشرط انجازه بنسبة 40% من المشروع و يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق و الالتزامات المترتبة عليه وفق القانون و الاتفاق المبرم معه . د – للهيئة المانحة للاجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي او الاجنبي على بقاء المشروع الاستثماري ملكا للمستثمر ارضا و بناءا او بناء حسب ما اذا كان المشروع سكنيا او غير سكني على التوالي و التعاقب بعد انتهاء فترة الاجازة دون التمتع بالمزايا و التسهيلات و الضمانات الواردة في هذا القانون . هـ - يجوز للمستثمر اقامة مشاريع استثمارية صناعية و مخازن خاصة بالقطاع الزراعي على الاراضي الزراعية و العقود الزراعية داخل و خارج حدود التصميم الاساس . و – يجوز للمطور او المستثمر بالاتفاق مع الهيئة المعنية على ايصال خدمات البنى التحتية الى حدود المشروع وفقا للاتفاق الذي يبرم معه . ز – يجوز الاستثمار في المشاريع المتوقفة في كافة القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي و الاتحادي تاهيلها و تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الاجازة الاستثمارية من الهيئة الوطنية للاستثمار حصرا . ح – لا يجوز احالة المشاريع المنجزة من قبل الحكومة و التي تحقق ايرادات ذات جدوى اقتصادية ( شركات التمويل الذاتي ) الى الاستثمار . ط – تلتزم السلطات المحلية بايصال خدمات البنى التحتية الخارجية الى حدود المشاريع الاستثمارية . ي – لا يجوز الاستثمار في الاراضي المتنازع عليها في محافظتي كركوك و صلاح الدين لحين حسم الموضوع من قبل الجهات القضائية او الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل . رابعا – أ – تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و البلديات في المحافظة بتوفير العقارات الصالحة لاقامة المشاريع الاستثمارية عليها و اعلام الهيئة الوطنية للاستثمار بارقامها و مساحاتها و عائديتها و جنسها و استخداماتها من خلال اعداد خارطة تحدث سنويا . ب – في حالة عدم التزام الجهات المالكة للعقارات بتنفيذ ما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند خلال مدة (60) يوما من تاريخ طلب الهيئة الوطنية للاستثمار فلمجلس الوزراء نقل ملكية الاراضي لهيئة بدون بدل و تتولى الهيئة تخصيصها للمشاريع الاستثمارية . خامسا – تستثنى العقارات التي تخصص لاقامة مشاريع استثمارية عليها من احكام القوانين و القرارات الاتية : أ – قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 و تحدد اسس احتساب بدلات البيع و الايجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض . ب – قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية و الافراد رقم (35) لسنة 1983 و قانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية رقم (42) لسنة 1987 و قانون تاجير الاراضي الزراعية المستصلحة رقم (79) لسنة 1985 . ج – قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 في شان احتفاظ المستثمر بقطعة الارض المخصصة له بموجب احكامه . د – الفقرة(ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (850) في 5-7-1979 المعدل بالقرار رقم (940) في 21-12-1987 . هـ - قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (581) في 5-5-1981 و (1187) في 18-9-1982 و (222) في 26-2-1977 و (165) في 1-1-1994 .