المادة 4

شناسه ماده: 26354

شماره ماده: 994

المادة 4 يلغى نص البندين (ثانيا) و (ثالثا) من المادة(5) من القانون و يحل محلهما ما ياتي : ثانيا – أ. يعين رئيس هيئة المحافظة وفقا لاحكام البند – تاسعا/1 من المادة -7- من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 ، و يكون رئيسا لمجلس ادارة الهيئة على ان يكون من ذوي الخبرة و الاختصاص و لديه خبرة وظيفية لا تقل عن (10) عشر سنوات بعد حصوله على شهادة جامعية اولية و يعين بعنوان مدير عام لمدة (5) خمسة سنوات قابلة للتمديد و لمرة واحدة . ب – لرئيس الهيئة نائب يعين بعنوان معاون مدير عام من ذوي الخبرة و الاختصاص و لديه خبرة وظيفية لا تقل عن (10) عشر سنوات بعد حصوله على شهادة جامعية اولية عن طريق اختيار ثلاثة اشخاص من قبل المحافظ و يختار مجلس المحافظة في المحافظة غير المنتظمة باقليم احدهم و يصادق عليه المحافظ ليكون نائبا لمدة (5) خمسة سنوات قابلة للتمديد و يحل محل رئيس الهيئة عند غيابه. ج – للهيئة مجلس ادارة يتالف من (9) تسعة اعضاء بمن فيهم رئيس الهيئة و نائبه . د – يختار المحافظ في المحافظة غير المنتظمة في اقليم و بترشيح من رئيس هيئة المحافظة (3) ثلاثة من موظفي المحافظة من العاملين في الدوائر ذات العلاقة لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير اعضاء غير متفرغين في مجلس الادارة لمدة (5) خمسة سنوات بدون مكافات . هـ - يختار المحافظ في المحافظة غير المنتظمة في اقليم و بترشيح من رئيس هيئة المحافظة (4) اربعة اشخاص من القطاع الخاص ممن لديهم مشروع استثماري داخل العراق و من ذوي الخبرة و الاختصاص و حائزين على شهادة جامعية اولية و غير محكومين بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف او ممن اشهروا افلاسهم ، اعضاء في مجلس الادارة لمدة (5) خمسة سنوات بدون مكافات . و – يشترط في رئيس مجلس ادارة الهيئة في الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم و نائبه و اعضائه او لا يكونوا اعضاء في مجلس المحافظة او المحافظ او من نوابه او معاونيه . ز – لا يجوز لرئيس الهيئة و نائبه الجمع بين وظيفه و أي عمل او منصب رسمي اخر و له الحق بالعودة الى وظيفته السابقة بعد انتهاء مهام وظيفته او احالته على التقاعد وفقا للقانون . ثالثا – تحدد الهيئة الوطنية للاستثمار الية تشكيل هيئة المحافظة بما فيها معايير تعيين اعضاء مجلس الادارة و اقالتهم في حالة عدم التزامهم بمعايير و تعليمات الهيئة .