المادة 3
اولا : يلغى البند (اولا) من المادة(4) من القانون و يحل محله ما ياتي :
اولا – تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة الوطنية للاستثمار تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيئة او من يخوله و تكون مسؤولة عن رسم السياسة الوطنية للاستثمار و وضع الضوابط لها و مراقبة تطبيقها و تخص بالمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية و المشاريع ذات الطابع الاتحادي .
ثانيا : يلغى نص البند (ثانيا) من المادة(4) من القانون و يحل محله ما ياتي :
ثانيا – يدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس ادارة يتالف من (11) احد عشر عضوا من ذوي الخبرة و الاختصاص حائزين على شهادة جامعية اولية تتناسب و اختصاص الهيئة .
ثالثا : تلغى الفقرات (ب) و (جـ) و (د) و (هـ) من البد (ثالثا) من المادة(4) و يحل محلها ما ياتي :
ثالثا – ب – يختار رئيس مجلس الوزارء و بترشيح من رئيس الهيئة خمسة اعضاء يمثلون القطاع العام من الجهات ذات العلاقة على ان لا تقل دجتهم عن مدير عام اعضاء غير متفرغين في مجلس ادارة الهيئة و لمدة (5) خمس سنوات بدون مكافات .
ج – يختار رئيس مجلس الوزراء اربعة اعضاء من القطاع الخاص لمدة (5) خمس سنوات ممن لديهم مشروع استثماري داخل العراق غير محكومين بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف او ممن اشهروا افلاسهم ، بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بدون مكافات .
د – يجوز تمديد ولاية رئيس الهيئة و نائبة عند انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند و لمدة واحدة خلال مدة لا تزيد عن (60) ستين يوما من تاريخ انتهاء الولاية .
هـ - لمجلس الوزراء اقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار و نائبه بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء و لاسباب موجبة للاقالة و بمصادقة مجلس النواب .
رابعا : يضاف البند (رابعا)الى المادة(4) من القانون و يعاد تسلسل البنود اللاحقة تبعا لذلك و يقرار على النحو الاتي :
رابعا – أ . تتكون الهيئة الوطنية للاستثمار من الدوائر و الاقسام الاتية :-
1- الدائرة الادارية و المالية .
2- الدائرة القانونية .
3- الدائرة الاقتصادية و الفنية .
4- دائرة العلاقات و الاعلام .
5- دائرة النافذة الواحدة و خدمات المستثمرين .
6- قسم التنسيق مع المحافظات .
7- قسم الرقابة و التدقيق الداخلي .
8- قسم تكنلوجيا المعلومات .
9- قسم العقود .
10-قسم التصاريح الامنية
11-مكتب رئيس الهيئة .
ب – لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار استحداث اقسام حسب الحاجة و الضرورة لها و بمصادقة مجلس ادارة الهيئة و تحدد مهامها وفق نظام داخلي للهيئة .