المادة 2
يلغى نص البند ( ثانيا ) من المادة (2) من القانون و يحل محله ما ياتي :
ثانيا – تشجيع القطاع الخاص العراقي و الاجنبي و المختلط للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات الازمة لتاسيس المشاريع الاستثمارية و تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون في الاسواق المحلية و الاجنبية .