المادة 5 (تعديل 2)

شناسه ماده: 2635

شماره ماده: 18

المادة 5 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في السادس عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1390 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر اب لسنة 1970 احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

موضوع: تنفيذ القانون من قبل وزير العدل