المادة 6

شناسه ماده: 26344

شماره ماده: 992

المادة 6 يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة -11- تلتزم الشركة المستثمرة بتقديم تقارير دورية مالية وفنية الى وزارة النفط وفق النموذج الذي تعده الوزارة بموجب التعليمات الواردة في المادة (19) من هذا القانون .