المادة 4 (تعديل 2)

شناسه ماده: 2634

شماره ماده: 18

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

موضوع: تنفيذ القانون,تاريخ النشر,الجريدة الرسمية