المادة 18

شناسه ماده: 26321

شماره ماده: 989

المادة 18 لا يجوز تصدير اية مادة تستخرج من المقالع او المناجم الى خارج القطر الا بموافقة المنشاة ووفق القواعد التي تضعها مع مراعاة احكام القوانين النافذة . (8)