المادة 3 (تعديل 1)

شناسه ماده: 2630

شماره ماده: 18

المادة 3 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الاول من شهر اذار لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية

موضوع: تنفيذ القانون من قبل وزير العدل