المادة 262

شناسه ماده: 263

شماره ماده: 238

المادة 262 للمحكمة في الجرائم الواردة في هذا الفصل ان تامر بنشر الحكم او خلاصته في صحيفة او اكثر.

موضوع: نشر الحكم,خلاصة الحكم,الجرائم الواردة في هذا الفصل,أمر المحكمة