المادة 2 (تعديل 1)

شناسه ماده: 2629

شماره ماده: 18

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

موضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية